يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 و 20.000 درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين 583 و 584 أعلاه . الكتاب السابع : مقتضيات ختامية
المادة 585
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 و 20.000 درهم عن مخالفة مقتضيات المادتين 583 و 584 أعلاه . الكتاب السابع : مقتضيات ختامية