المادة 584

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليها في المادة 561 أعلاه ، فإن رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية ، أو الحكم ، يعد تقريرا في الموضوع ، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة

المادة 584 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi