إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليها في المادة 561 أعلاه ، فإن رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية ، أو الحكم ، يعد تقريرا في الموضوع ، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة
المادة 584
مدونة الشغل
مدونة الشغل
إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليها في المادة 561 أعلاه ، فإن رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية ، أو الحكم ، يعد تقريرا في الموضوع ، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة