إذا استدعي أحد الأطراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، أو أمام الحكم ، أو أمام الغرفة التحكيمية ، في حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر من غير أن يكون لديه عذر مقبول ودون أن ينيب عنه ممثلا قانونيا ، فإن رئيس اللجنة المعنية ، أو الحكم ، يحرر تقريرا في الموضوع ، ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة
المادة 583
مدونة الشغل
