لا تحول أحكام هذا الكتاب ، دون تطبيق إجراءات التصالح ، أو التحكيم المحددة بموجب اتفاقية شغل جماعية ، أو نظام أساسي خاص
المادة 582
مدونة الشغل
مدونة الشغل
لا تحول أحكام هذا الكتاب ، دون تطبيق إجراءات التصالح ، أو التحكيم المحددة بموجب اتفاقية شغل جماعية ، أو نظام أساسي خاص