المادة 581

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يكون لاتفاق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في المسطرة المدنية . يحفظ أصل اتفاق التصالح والقرار التحكيمي لدى كتابة لجنة البحث والمصالحة ، أو لدى كتابة الحكم ، حسب الأحوال . الباب الخامس : أحكام مختلفة