إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد ، الصادر عن الحكم ، والمطعون فيه أمامها مرة أخرى ، وجب عليها تعيين مقرر من بين أعضائها ، لإجراء بحث تكميلي . تصدر الغرفة التحكيمية ، في ظرف الثلاثين يوما الموالية لصدور قرار النقض الثاني ، قرارا تحكيميا غير قابل للطعن . الباب الرابع : تنفيذ اتفاقات التصالح والقرارات التحكيمية
المادة 580
مدونة الشغل
