إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار التحكيمي كله أو بعضه ، وجب عليها أن تحيل النازلة إلى حكم جديد ، يعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 568 و 569 أعلاه
المادة 579
مدونة الشغل
مدونة الشغل
إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار التحكيمي كله أو بعضه ، وجب عليها أن تحيل النازلة إلى حكم جديد ، يعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 568 و 569 أعلاه