المادة 579

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا قضت الغرفة التحكيمية بنقض القرار التحكيمي كله أو بعضه ، وجب عليها أن تحيل النازلة إلى حكم جديد ، يعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 568 و 569 أعلاه

المادة 579 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi