المادة 578

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب أن تصدر الغرفة التحكيمية قرارها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ رفع الطعن إليها . يجب تبليغ القرار التحكيمي الصادر عن الغرفة إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره

المادة 578 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi