يجب أن تقدم الطعون في القرارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها . يقدم الطعن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، توجه إلى رئيس الغرفة التحكيمية . - 37 حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى التنزيل الدستوري بمادة فريدة من القانون 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 ( 25 أكتوبر ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 26( 1432 أكتوبر ،)2011 ص . 5228 - 150 - يجب ، تحت طائلة عدم القبول ، أن تتضمن الرسالة أسباب الطعن ، وأن تكون مرفقة بنسخة من القرار المطعون فيه
المادة 577
مدونة الشغل
