تتولى الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض مهام غرفة تحكيمية ، وتبت بهذه الصفة في الطعون ، بسبب الشطط في استعمال السلطة ، أو بسبب خرق القانون ، التي تقدمها الأطراف ضد القرارات التحكيمية
المادة 576
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تتولى الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض مهام غرفة تحكيمية ، وتبت بهذه الصفة في الطعون ، بسبب الشطط في استعمال السلطة ، أو بسبب خرق القانون ، التي تقدمها الأطراف ضد القرارات التحكيمية