المادة 576

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تتولى الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض مهام غرفة تحكيمية ، وتبت بهذه الصفة في الطعون ، بسبب الشطط في استعمال السلطة ، أو بسبب خرق القانون ، التي تقدمها الأطراف ضد القرارات التحكيمية

المادة 576 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi