المادة 575

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض ،37 طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه