لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض ،37 طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه
المادة 575
مدونة الشغل
مدونة الشغل
لا يمكن الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إلا أمام الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض ،37 طبقا للمسطرة المنصوص عليها أدناه