المادة 574

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يصدر الحكم قراره التحكيمي داخل أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مثول الأطراف أمامه . يجب أن يكون قرار الحكم معللا ، وأن يبلغ للأطراف داخل الأربع والعشرين ساعة من تاريخ صدوره ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل . الفرع الثاني : الطعن في القرارات التحكيمية

المادة 574 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi