لا يبت الحكم ، إلا في الموضوعات والاقتراحات المدرجة في محضر عدم التصالح ، الصادر عن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو عن اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، وفي الوقائع الأخرى التي حدثت بعد تحرير محضر عدم التصالح ، والناتجة عن الخلاف
المادة 573
مدونة الشغل
