تظل المراجع التي تشير إلى أحكام النصوص الملغاة بموجب هذا القانون ، والتي تتضمنها النصوص التشريعية أو التنظيمية ، سارية على مدلولاتها من الأحكام الواردة في هذا القانون
المادة 588
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تظل المراجع التي تشير إلى أحكام النصوص الملغاة بموجب هذا القانون ، والتي تتضمنها النصوص التشريعية أو التنظيمية ، سارية على مدلولاتها من الأحكام الواردة في هذا القانون