المادة 589

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 589 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi