تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة" ، يترأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه ، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . يمكن لرئيس اللجنة ، أن يستدعي لحضور أشغالها كل شخص ، يراعى في اختياره ما يتمتع به من كفاءات في مجال اختصاصات اللجنة . يتولى كتابة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة رئيس مصلحة تفتيش الشغل
المادة 564
مدونة الشغل
