يرفع النزاع إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين التاليتين : - إذا امتد نزاع الشغل الجماعي إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني؛ - إذا لم يحصل أي اتفاق بين أطراف النزاع أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
المادة 565
مدونة الشغل
