يتولى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ، أو الأطراف المعنية ، عرض النزاع على أنظار اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة . تباشر هذه اللجنة مهامها ، وفق المسطرة المقررة لعمل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المواد 558 و 559 و 560 و 561 أعلاه . الباب الثالث : التحكيم الفرع الأول : مسطرة التحكيم
المادة 566
مدونة الشغل
