إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وأمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط ، أو إذا تخلف الأطراف أو أحدهم عن الحضور ، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة أطراف النزاع . يحيل رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، عند الاقتضاء ، إلى الحكم خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لتحرير - 148 - المحضر ، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل ، مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها
المادة 567
مدونة الشغل
