المادة 567

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وأمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، أو إذا بقي خلاف بشأن بعض النقط ، أو إذا تخلف الأطراف أو أحدهم عن الحضور ، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة أطراف النزاع . يحيل رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو رئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، عند الاقتضاء ، إلى الحكم خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لتحرير - 148 - المحضر ، الملف المتعلق بموضوع النزاع الجماعي للشغل ، مرفقا بالمحضر المحرر من قبلها

المادة 567 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi