يعهد بإجراء التحكيم إلى حكم يختاره الأطراف باتفاق بينهم ، ضمن قائمة حكام تصدر بقرار للوزير المكلف بالشغل . يتم إعداد لائحة الحكام اعتمادا على اقتراحات المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . يراعى عند وضع لائحة الحكام ما للشخص من سلطة معنوية ، وما له من كفاءات واختصاصات في المجال الاقتصادي والاجتماعي . تراجع لائحة الحكام مرة كل ثلاث سنوات . يحدد تعويض للحكم حسب القواعد الجاري بها العمل
المادة 568
مدونة الشغل
