إذا تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق على اختيار الحكم ، لأي سبب كان ، فإن الوزير المكلف بالشغل ، يعين حكما من نفس القائمة المذكورة في المادة 568 أعلاه ، في أجل ثمانية وأربعين ساعة
المادة 569
مدونة الشغل
مدونة الشغل
إذا تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق على اختيار الحكم ، لأي سبب كان ، فإن الوزير المكلف بالشغل ، يعين حكما من نفس القائمة المذكورة في المادة 568 أعلاه ، في أجل ثمانية وأربعين ساعة