المادة 569

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا تعذر توصل الأطراف إلى اتفاق على اختيار الحكم ، لأي سبب كان ، فإن الوزير المكلف بالشغل ، يعين حكما من نفس القائمة المذكورة في المادة 568 أعلاه ، في أجل ثمانية وأربعين ساعة

المادة 569 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi