يقوم الحكم باستدعاء الأطراف ، بواسطة برقية ، في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تلقيه المحضر . يجب على الأطراف ، أن يمثلوا شخصيا أمام الحكم ، أو أن ينيبوا عنهم ممثلا قانونيا ، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر . يجب على كل شخص اعتباري ، إذا كان طرفا في النزاع ، أن ينيب عنه ممثلا قانونيا . يتوفر الحكم ، من أجل أداء مهامه ، على نفس الصلاحيات المخولة لرئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في المادة 561 أعلاه
المادة 570
مدونة الشغل
