يجب في ختام جلسات الصلح ، إثبات ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام ، أو جزئي ، أو عدم التصالح ، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم ، في محضر يحرر فورا . يوقع المحضر من طرف رئيس اللجنة والأطراف ، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية ، ويبلغ إليهم عند الاقتضاء . إذا لم يحصل اتفاق على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة فإن النزاع يحال مباشرة إلى اللجنة المشار إليها في المادة 564 أدناه داخل أجل ثلاثة أيام . - 147 - الفرع الثالث : اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة
المادة 563
مدونة الشغل
