يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع ، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
المادة 562
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب على أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات والمستندات والمعلومات ذات العلاقة بالنزاع ، والتي تطلبها اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة