يتمتع رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بأوسع الصلاحيات لتقصي أوضاع المقاولات وأوضاع الأجراء المعنيين بنزاع الشغل الجماعي . ويمكن له أن يأمر بإجراء جميع الأبحاث والتحريات لدى المقاولات والأجراء العاملين بها ، وأن يطلب من الأطراف تقديم كل المستندات ، أو المعلومات ، كيفما كان نوعها ، التي يمكنه أن يستنير بها . ويمكنه أن يستعين بخبراء أو بأي شخص آخر يرى فائدة في الاستعانة به
المادة 561
مدونة الشغل
