المادة 560

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تقوم اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ببذل جهدها لتسوية نزاع الشغل الجماعي ، بغية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف ، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إليها