يحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات . يجب على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر
المادة 559
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات . يجب على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر