المادة 559

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يحق لكل طرف من الأطراف أن يتقدم إلى رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمذكرة كتابية تتضمن ما لديه من ملاحظات . يجب على رئيس اللجنة أن يبلغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر

المادة 559 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi