يستدعي رئيس اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أطراف النزاع ، بواسطة برقية ، في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة . يجب على الأطراف ، أن يمثلوا شخصيا أمام اللجنة ، أو أن ينيبوا عنهم شخصا مؤهلا لإبرام اتفاق التصالح ، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر . - 146 - يجب على كل شخص اعتباري ، إذا كان طرفا في النزاع ، أن ينتدب عنه ممثلا قانونيا له صلاحية إبرام اتفاق التصالح . يمكن لأي طرف أن يكون مؤازرا بعضو من النقابة ، أو المنظمة المهنية التي ينتمي إليها ، أو بمندوب للأجراء
المادة 558
مدونة الشغل
