المادة 557

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى "اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة" ، يترأسها عامل العمالة أو الإقليم ، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . يتولى كتابة اللجنة المندوب الإقليمي المكلف بالشغل

المادة 557 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi