تحدث لدى كل عمالة أو إقليم لجنة تسمى "اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة" ، يترأسها عامل العمالة أو الإقليم ، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . يتولى كتابة اللجنة المندوب الإقليمي المكلف بالشغل
المادة 557
مدونة الشغل
