إذا لم تسفر محاولة التصالح عن أي اتفاق ، فإن المندوب الإقليمي المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو العون المكلف بتفتيش الشغل ، أو أحد الأطراف ، يبادر داخل أجل ثلاثة أيام ، برفع نزاع الشغل الجماعي أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة . الفرع الثاني : اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة
المادة 556
مدونة الشغل
