يحرر ، حسب الأحوال ، المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو العون المكلف بتفتيش الشغل فورا ، في ختام جلسات الصلح ، محضرا يثبت فيه ما توصل إليه الأطراف من اتفاق تام ، أو جزئي ، أو عدم التصالح ، وكذا عدم حضورهم عند غيابهم . يوقع المحضر ، حسب الأحوال ، من طرف المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم ، أو العون المكلف بتفتيش الشغل ، والأطراف ، وتسلم نسخة منه إلى الأطراف المعنية ، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاء
المادة 555
مدونة الشغل
