المادة 402

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن لكل عضو في نقابة مهنية ، أن ينسحب منها في أي وقت شاء ، رغم كل شرط مخالف ، مع مراعاة حق النقابة المهنية ، في مطالبة المعني بالأمر ، بأداء واجب الاشتراك عن الستة أشهر الموالية لقرار انسحابه . الباب الثاني : الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية

المادة 402 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi