يمكن لكل عضو في نقابة مهنية ، أن ينسحب منها في أي وقت شاء ، رغم كل شرط مخالف ، مع مراعاة حق النقابة المهنية ، في مطالبة المعني بالأمر ، بأداء واجب الاشتراك عن الستة أشهر الموالية لقرار انسحابه . الباب الثاني : الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية
المادة 402
مدونة الشغل
