يمكن للأشخاص ، الذين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم ، أن يحتفظوا بعضويتهم في النقابة المهنية التي كانوا منخرطين بها ، إذا سبق لهم أن مارسوا مهنتهم أو حرفتهم تلك ، مدة لا تقل عن ستة أشهر
المادة 401
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يمكن للأشخاص ، الذين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم ، أن يحتفظوا بعضويتهم في النقابة المهنية التي كانوا منخرطين بها ، إذا سبق لهم أن مارسوا مهنتهم أو حرفتهم تلك ، مدة لا تقل عن ستة أشهر