المادة 401

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن للأشخاص ، الذين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم ، أن يحتفظوا بعضويتهم في النقابة المهنية التي كانوا منخرطين بها ، إذا سبق لهم أن مارسوا مهنتهم أو حرفتهم تلك ، مدة لا تقل عن ستة أشهر