يلزم الطرف الذي يرغب في التفاوض ، عند الضرورة ، بأن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل . يجب على الطرف الذي وجه إليه الإخطار أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخر ، وبنفس الطريقة المذكورة أعلاه ، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بالإخطار
المادة 97
مدونة الشغل
