يمكن للطرفين أن يحددا ، باتفاق مشترك ، تاريخ بدء المفاوضة الجماعية ، داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ توصل الطرف الأول بموافقة الطرف الثاني على التفاوض . يمكن للطرفين أن يحددا ، باتفاق مشترك ، تاريخ الانتهاء من التفاوض ، على أساس ألا يتعدى في جميع الأحوال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المفاوضة . توجه نسخة من الاتفاقات المشتركة المشار إليها أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
المادة 98
مدونة الشغل
