المادة 93

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعين كل طرف في المفاوضة الجماعية من يمثله كتابة ، ويمنع على الطرف الآخر الاعتراض على هذا التمثيل

المادة 93 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi