المادة 94

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على كل طرف في المفاوضة الجماعية أن يقدم للطرف الآخر المعلومات والبيانات التي يطلبها ، والضرورية لتسهيل إجراء المفاوضة