يجب على كل طرف في المفاوضة الجماعية أن يقدم للطرف الآخر المعلومات والبيانات التي يطلبها ، والضرورية لتسهيل إجراء المفاوضة
المادة 94
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب على كل طرف في المفاوضة الجماعية أن يقدم للطرف الآخر المعلومات والبيانات التي يطلبها ، والضرورية لتسهيل إجراء المفاوضة