تجرى المفاوضة الجماعية بصورة مباشرة على المستويات التالية : - مستوى المقاولة : بين المشغل وبين نقابات الأجراء الأكثر تمثيلا بالمقاولة؛ - مستوى القطاع : بين المشغل أو المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالقطاع؛ - المستوى الوطني : بين المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني . يمكن لكل طرف أن يستعين أثناء المفاوضة بمن يشاء من المستشارين
المادة 95
مدونة الشغل
