لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية ، أو عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي ، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة للأجراء
المادة 11
مدونة الشغل
مدونة الشغل
لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية ، أو عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي ، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة للأجراء