المادة 12

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 9 أعلاه بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم . وفي حالة العود ، تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه . عند مخالفة الأجير لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه ، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 7 أيام . وفي حالة تكراره لنفس المخالفة خلال السنة ، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 15 يوما . وفي حالة تكراره لنفس المخالفة للمرة الثالثة ، يمكن فصله نهائيا عن الشغل . - 12 - يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 10 أعلاه بغرامة من 25.000 إلى 000.30 درهم . وفي حالة العود ، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين . الكتاب الأول : الاتفاقيات المتعلقة بالشغل القسم الأول : عقد الشغل الباب الأول : فترة الاختبار