المادة 13

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

فترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض . غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل ، فلا يمكن إنهاء فترة الاختبار إلا بعد منحه أحد أجلي الإخطار التاليين ، ما لم يرتكب خطأ جسيما : - يومين قبل الإنهاء ، إذا كان من فئة الأجراء الذين يتقاضون أجورهم باليوم ، أو الأسبوع ، أو كل خمسة عشر يوما؛ - ثمانية أيام قبل الإنهاء ، إذا كان ممن يتقاضون أجورهم بالشهر؛ - إذا فصل الأجير من شغله ، بعد انصرام فترة اختباره ، دون أن يصدر عنه خطأ جسيم ، وجبت له الاستفادة من أجل إخطار لا يمكن أن تقل مدته عن ثمانية أيام