تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي : - ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم؛ - شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين؛ - خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال . يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة . لا يمكن أن تتجاوز فترة الاختبار ، بالنسبة للعقود المحددة المدة ، المدد التالية : - يوما واحدا عن كل أسبوع شغل على ألا تتعدى أسبوعين بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تقل عن ستة أشهر؛ - 13 - - شهرا واحدا بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة أشهر . يمكن النص في عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي على مدد أقل من المدد المذكورة أعلاه . الباب الثاني : إنشاء عقد الشغل
المادة 14
مدونة الشغل
