المادة 15

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين ، وبأهليتهما للتعاقد ، وبمحل العقد ، وبسببه ، كما حددها قانون الالتزامات والعقود . في حالة إبرام عقد الشغل كتابة ، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة ، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين