تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين ، وبأهليتهما للتعاقد ، وبمحل العقد ، وبسببه ، كما حددها قانون الالتزامات والعقود . في حالة إبرام عقد الشغل كتابة ، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة ، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين
المادة 15
مدونة الشغل
