المادة 19

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل ، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة ، وعلى الأخص بسبب الإرث ، أو البيع ، أو الإدماج ، أو الخوصصة ، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير ، تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد ، الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء ، وخاصة في ما يتعلق بمبلغ الأجور ، والتعويضات عن الفصل من الشغل ، والعطلة المؤدى عنها . يحتفظ الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة والذي يتم نقله في إطار الحركة الداخلية داخل المؤسسة أو المقاولة أو مجموعة المقاولات كالشركات القابضة ، بنفس الحقوق والمكاسب الناشئة عن عقد شغله وذلك بغض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المؤسسة التي يتم تعيينه بها ، وعن المهام المسندة إليه ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة للأجير . الباب الثالث : التزامات الأجير والمشغل