المادة 18

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات . إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل