المادة 17

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن في القطاعات غير الفلاحية ، عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو إطلاق منتوج جديد لأول مرة ، إبرام عقد الشغل محدد المدة ، لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة . ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة . غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح ، في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله ، عقدا غير محدد المدة . - 14 - وفي القطاع الفلاحي يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ، على أن لا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين ، ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة