إذا نص عقد الشغل على تحميل الأجير كفالة ، طبقت على هذه الكفالة أحكام هذه المادة والمواد 27 و 28 و 29 و 30 أدناه . يجب على المشغل ، أن يسلم الأجير وصلا عن الكفالة ، وأن يمسك سجلا مطابقا للشكليات المقررة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، تبين فيه العمليات المتعلقة بالكفالة
المادة 26
مدونة الشغل
