يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - عدم تسليم بطاقة الشغل أو عدم تجديدها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 23 ؛ - عدم تضمين بطاقة الشغل أي بيان من البيانات المحددة بنص تنظيمي . يتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة ،23 على ألا يتجاوز مجموع مبلغ الغرامات 20.000 درهم . يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم اطلاع الأجراء لدى تشغيلهم على البيانات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليها . تضاعف الغرامة المترتبة على مخالفة مقتضيات المادة 24 في حالة العود ، إذا تم ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الموالية لصدور حكم نهائي . الباب الرابع : الكفالة
المادة 25
مدونة الشغل
