يجب على المشغل ، بصفة عامة ، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم ، وكرامتهم ، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته ، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة ، وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة . يجب عليه أيضا اطلاع الأجراء كتابة ، لدى تشغليهم ، على المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية ، وعلى كل تغيير يطرأ عليها : - اتفاقية الشغل الجماعية ومضمونها عند وجودها؛ - النظام الداخلي؛ - مواقيت الشغل؛ - أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية؛ - المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة ، وبالوقاية من خطر الآلات ؛ - تواريخ أداء الأجر ، ومواقيته ، ومكان أدائه؛ - رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ - الهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية . - 4 مرسوم رقم 2.04.422 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها بطاقة الشغل ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 3( 1425 يناير ،)2005 ص
المادة 24
مدونة الشغل
