يحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين . يجب على المشغل أن يسلم الأجير بطاقة شغل . يجب أن تتضمن بطاقة الشغل البيانات التي تحدد بنص تنظيمي .4 يجب تجديد بطاقة الشغل كلما حدث تغيير في صفة الأجير المهنية ، أو في مبلغ الأجر
المادة 23
مدونة الشغل
