المادة 23

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين . يجب على المشغل أن يسلم الأجير بطاقة شغل . يجب أن تتضمن بطاقة الشغل البيانات التي تحدد بنص تنظيمي .4 يجب تجديد بطاقة الشغل كلما حدث تغيير في صفة الأجير المهنية ، أو في مبلغ الأجر

المادة 23 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi